إضَاءَاتٌ علَى طَرِيقِ الحَيَاةِ

TimeQuran

الأحد، نوفمبر 28، 2010

نَظَرَاتٌ فِي اتِّفَاقِيَّةِ حُقُوقِ الطِّفْل


صدرت اتفاقية حقـوق الطفل عن الجمعية العامـة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 وحددت الطفـل بأنه
 : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، و قـد وافقـت مصر عليها وانضمت إليها في 1990 . و صدر بمصر في 1996 قانون حمايـة الطفـل ، ومما لفـت انتباهي من مواد هذا القانون ما قررته المادة 90 من منـع من تقل سنهـم عن 18 سنة من دخـول دور السينما أو المحال العامة إذا كان ما تعرضه هذه الـدور ضارًا بالأطفال ، كما يعاقب القانـون من ينشر أو يعرض أي مطبوعات أو مصنفـات فنية أو مرئية أو مسموعة تضر بالأطفال أو تشجعهـم على الانحراف .



و ما جاء في المادة 50 أنه لا يجوز منح الطفـل ترخيصًا لقيادة السيارة أو أي مركبة آلية قبل أن يبلغ 18 سنة ؛ و ذلـك لحمايتهم من أخطار المـرور، و لحماية الآخرين من أية أخطاء يرتكبـها الطفـل أثناء قيادته للسيـارة أو الجرار أو ما يشبه ذلـك. و مما لفت انتباهي أيضًا ما قررته المادة 120 من أن الأحداث – وهم من تقـل سنهم عن 18 – إذا ارتكبـوا جريمة يعاقـب عليـها القانون ، فإنـه لا تتم محاكمتهم أمام محاكم الجنايات و الجنـح بل أمام محكمة الأحداث ويتعـاون فيها القضـاة مع الأخصائيين في التربية لبحـث ظروف الطفل قبـل صدور الحكم . 


و ما قررته المادة 101 من أن الطفل الذي لم يبلغ 15 سنة إذا ارتكب جـريمة لا يحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن ولا بالحبس، بل تقضي المحكمة عليه بأحد التدابير مثـل : التوبيخ – التسليم لشخص معين – الإلحاق بالتدريب المهني – الإلزام بواجبات معينة – الإيـداع في إحـدى مؤسسات الرعايـة الاجتماعيـة . كما قـررت المادة 141 أن عقوبات السجن والحبـس المحكوم بها علـى الأطفـال يتـم تنفيـذها في مؤسسـات خاصـة ينظمها وزير الشئون الاجتماعية مع وزيـر الداخليـة تسمـى : مؤسسـات عقابيـة خاصة ؛ لإبعادهم عن معتادي الإجرام . وغير ذلك من المواد التي نرجو تطبيقها على كل المستويات الأسرية والتربوية قبل القانونية ، كما يجب أن تتضافر جهود الدولة والأفراد والجمعيات الأهلية في ترسيخ تلك المبادئ والحفاظ عليها ومتابعتها ومعاقبة من يرتكب مخالفات تضر بها . وحتى لا نرى أطفالنا في المستقبل مسوخًا بشرية متخلقة بكل المساوئ والانحرافات نتيجة لما أشربت من قبائح في الصغر .. والسلام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق